الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 298
تلبى الطلبات المدرجة بعده خارجا عن الاوقات العادية لعمل المصلحة وما عدا حالة الاستثناء المنصوص عليها في المادة 299 :
- طلبات المخابرات الرسمية ،
- طلبات المخابرات العادية المسببة عن ظروف استثنائية ولاسيما الظروف التي تستهدف الاعلام عن كارثة أو خطر يهدد الامن العمومي والطلب المستعجل للنجدة وطلبات العلاج .... الخ ويترتب على كل طلب مخابرة مقدم خارج الاوقات العادية لعمل المصلحة الهاتفية ماعادا طلبات المخابرات الرسمية أو طلبات المخابرات الخاصة بالاعلام عن كارثة أو خطر يهدد الامن العمومى استيفاء رسم اضافى من الطالب زيادة عن الرسم العادي المتعلق بالمحادثة .
ويترتب الرسم الاضافي حتى ولو لم يسفر طلب المخابرة عن نتيجة لاى سبب لا يد لمصلحة الهاتف فيه .