الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 296
يمكن اعطاء الاستعلامات المتعلقة بمصلحة الهاتف بواسطة هذا الاخير ماعدا المعلومات التي تتطلب التحقيق المسبق من هوية الطالب أو حق هذا الأخير في الحصول عليها .
وتخضع المخابرات المسببة من طلبات الاستعلامات لاستيفاء الرسم، ويمكن أن يترتب على الاستعلامات ذاتها استيفاء الرسم حسب كل حالة .
المقطع الفرعي 6 في ربط الاتصال المباشر