الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 292
كل مشترك صاحب اشتراك رئيسي دائم | للجمهورية الجزائرية 457 ومكتتب باشتراك تكميلي، له الحق للاشتراك في هذه المصلحة وفي حدود ما يسمح به تجهيز مركز الارتباط في احالة الخط الى مصلحة المشتركين الغائبين فيمايلي :
I - العمل على اعلام المشتركين من مراسليه الذين يطلبونه أثناء غيابه بكل أو بجزء من المعلومات التالية :
أ - مدة غيابه ، ب رقم النداء أو العنوان الذي يمكن الاتصال به فيه ، ج اسم ورقم النداء أو اسم وعنوان الشخص الذي كلفه بالحلول محله . 2 في أن يطلب من هذه المصلحة :
أ ان تحيل المخابرة، عدا المخابرة المدرجة في الفقرة الاولى والتي ليس لها طابع اعلامي ، اما الى مراسل واما الى مراسلين معينين اسميا واما الى جميع المراسلين الموجودين في حالة اتصال مع مصلحة المشتركين الغائبين .
ب - ان تبلغه بالهاتف بمجرد عودته أو بأقرب بريد مرسل اليه : اسم ورقم نداء أو اسم وعنوان المراسلين والذين باتصالهم مع مصلحة المشتركين الغائبين، قد قبلوا بتقديم هذه المعلومات ونقل المخابرات التي تم احتماليا اصلاؤها عليها ، ج أن تحيل له ، بمجرد عودته البرقيات الواردة هاتفيا اثناء غيابه ، د أن تصل مراسليه بجهاز مشترك تابع لنفس دائرة الرسم الذى يكون جهاز المشترك الغائب تابعا له والذي يعينه هذا الاخير مسبقا وذلك اذا كان تجهيز المركز يسمح بذلك.
ه أن تقبل المخابرات من فئة PCV الواردة من جميع مراسليه أو البعض منهم يجوز للمشترك الغائب أن يطلع عند توقيعه رخصة خصوصية على المعلومات المجموعة وذلك بالنداء الى المصلحة عن طريق أي جهاز هاتفي .
ويجوز لصاحب الاشتراك الرئيسي الدائم، ان يستفيد عند الحاجة العرضية من خدمة المشتركين الغائبين مقابل ادائه مشاركة يومية ، وذلك في المراكز المعينة من طرف ادارة البريد والمواصلات .
المقطع الفرعي 2 البرقيات الهاتفية