أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 288
تشبه بالمخابرات ذات الاعلام المسبق المخابرات الهاتفية، والموجهة لقطارات مسافرة، وذلك نظرا لطابعها الخاص، وتقبل هذه المخابرات كذلك في العلاقات داخل نفس الدائرة المتعلقة بالرسم المقطع الفرعي 4 المخابرة غير المستوفاة من الطالب