أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 284
ان المخابرات الهاتفية الحاصلة ابتداء من الحجر التي يقوم على تسييرها أشخاص أجانب عن ادارة البريد والمواصلات والمحدد رسمها بالنسبة للمرتفقين وفقا للتعريفة المطبقة على الاجهزة العمومية تحرر فواتيرها للمسيرين حسب التعريفة السارية على المشتركين، ولا يترتب عليها دفع مرتجع المقطع 3 المخابرات الخاصة المقطع الفرعي 1 بيان المدة