الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 283
يمكن أن يترتب على أداء رسم متعلق بمخابرة هاتفية أو رسالة هاتفية مقابل وفاء لرسم خاص الى مندوب الجهاز الهاتفي العمومي، تسليم ايصال يقتطع من دفتر ذى أرومة، ولا يرد هذا الرسم بأي حال يمكن ألا يسلم الا وصل اجمالى واحد لسلسلة واحدة من المخابرات المحصل عليها تعاقبيا .
ويطلب الايصال حين اداء الرسم .
المقطع الفرعي 6 تحرير الفواتير لمسيرى حجرة الهاتف