الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 282
تعد المخابرة مرفوضة عندما يصرح شخص ما فورا وفى برهة تقديمها من أحد الجهازين طالبا كان أو مطلوبا بعدم امكان المحادثة أو عدم الرغبة فيها فاذا لم ترفض المخابرة في هذه البرهة واقيم الاتصال بين الجهاز الطالب والجهاز المطلوب، استحق الرسم العادى مهما كان موضوع وامتداد المحادثة التالية .
يشبه بالمخابرة المفروضة :
I عدم اجابة الطالب حين امكان اقامة الاتصال . 2 عدم اجابة المطلوب للنداء النهائي اذا كان اعلم بان الاتصال سيتحقق .
3 - تصريح الطالب حين اقامة الاتصال بالمطلوب، بانه وقع خطأ بالرقم واستتبع هذا التصريح فورا بطلب جديد للاتصال بجهاز آخر تابع لنفس المركز أو ذى رقم مركب من ستة اعداد في نفس المجموعة .
كل مخابرة مرفوضة تخضع لرسم الرفض .
المقطع الفرعي 5 الايصال