أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 280
يمكن أن تحدد مدة المخابرة الواحدة بوحدتين متعاقبتين ست دقائق) وذلك عندما تكون مهلة الانتظار المفروضة على طلبات المخابرة الجارية في العلاقة أو العلاقات المعنية تتجاوز 30 دقيقة وان مدة استعمال الجهاز العمومى لا يمكن أن تتجاوز وحدتين متعاقبتين ست دقائق اذا وجد من ينتظر استعمال ذلك الجهاز .
المقطع الفرعي 3 تعديل طلبات للمخابرة