الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 278
يحدد رسم المحادثات الهاتفية حسب مدتها، ويحدد رسم محادثات المجاورة والمحادثات ذات المسافة المتوسطة أو البعيدة أو الدولية، حسب المسافة التي تفصل بين مراكز دائرات الرسم أو مناطق تحديد الرسم التي تخضع لها الاجهزة الموضوعة للمخابرة ضمن الشروط التالية :
1 - تحديد الرسم لكل وحدة محادثة ان وحدة المحادثة هي فاصل ثابت من الوقت مدته ثلاث دقائق ويكون رسم الوحدة في العلاقة المحددة هو رسم وحدة لمخابرة متبادلة بين جهازي مشتركين .
ويكون رسم الوحدة تابعا للمسافة ويكون رسم المحادثة مساويا لايراد رسم الوحدة في العلاقات المعنية وذلك بعدد وحدات المحادثة 2 تحديد الرسم بالذبذبة الدورية .
يترتب على تحديد رسم المحادثة ارسال ذبذبة لعداد المشترك الطالب في الفواصل المنتظمة والقيد في نفس هذا العداد لرسم اقامة الاتصال ويكون ايقاع الارسال للذبذبات تابعا للمسافة ..
ولا يطبق تحديد الرسم عن كل ذبذبة دورية الا في حالة المخابرات الحاصلة آليا تماما وفى العلاقات المحددة بموجب مقرر وزاري .
المقطع 2 المخابرات العادية المقطع الفرعي - 1 التعريف