أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 272
لا يجوز للمشترك بالتيليكس في أي حال، دون الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية اذن مسبق من الادارة أن يقطع التغذية بالتيار الصناعي عن جهاز المبرقة الكاتبة الموضوع تحت تصرفه واذا وقع تدخل مصالح الاعطال بسبب انقطاع متعمد غير مرخص به لتيار تغذية الجهاز ، تكون نفقات التدخل على عاتق المشترك .
وان خطوط الاشتراك التي تكون موضوع اذن بالتعطيل يجرى وصلها بجهاز خاص لمركز الربط