الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 271
ان نقل مخابرات التيليكس المتبادلة ابتداء من الاجهزة العمومية للتيليكس يمكن أن يؤمن اما من طرف مستخدمى الادارة واما من طرف المرتفق بموجب اذن .
وان رسوم مخابرات التيليكس التابعة للنظام الداخلي والنظام الدولى والتي تطلب من الاجهزة العمومية للتيليكس هي نفس الرسوم المطبقة على المخابرات المطلوبة ابتداء من اجهزة الاشتراك ، مع زيادة رسم اضافى، ويطبق هذا الرسم الاضافي خلال مدة الاستعمال لآلة الثقب عندما يكون الجهاز لما حدد في الفقرة 1 من هذه المادة ، فانه يترتب على استعمال | مجهزا للنقل الآلى الخط البرقى الممدد للخط النهائى اداء أتاوة الاشتراك في الصيانة المطبقة على الوصل التخصصي البرقي والمشتمل على نفس المميزات التقنية.
المقطع 4 تعطيل خط اشتراك التيليكس