أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 26
ان مقاولى النقل مسؤولون شخصيا عن المخالفات التي يقترفها مستخدموهم الا اذا اقاموا دعوى ضد هؤلاء او ضد كل شخص تسبب في ارتكاب المخالفة