الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 26
يعد بمثابة ملحق لجريدة أو محرر دورى كل ورقة منفصلة تصدر دوريا أو تكون اضافة يرجع سببها لوفرة المواد أو لتكميل أو تفسير أو توضيح النص الوارد في الجريدة.
ويجب أن تتوفر في الملحق شروط الاساس والشكل الخاصة بالورقة الرئيسية، وأن تقوم عليه نفس المديرية أو نفس القائم بتسيير هذه الاخيرة. وفضلا عن ذلك يجب أن يتضمن كل ملحق بيانا مطبوعا بكلمة «ملحق» ومتبوعا بتعيين العنوان والتاريخ وعدد الجريدة المرتبط بها .
ويجرى وزن كل ملحق مع الورقة الرئيسية كما تستوفى الحمولة على أساس الوزن الكامل ويعفى من الرسم كل ملحق لا يتجاوز في الحجم والاتساع الورقة الرئيسية والتي يكون نصف مساحتها على الاقل مخصصا لنسخ المناقشات التشريعية وبيان الاسباب الخاصة بمشاريع القوانين وتقارير اللجان