الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 265
كل جهاز اشتراك بالتيليكس يكون مرتبطا بواسطة موزعة المواصلات اللاسلكية الاقرب من المكان الذي يكون الجهاز منشأ فيه ، بمحول التيليكس المعتبر من طرف الادارة كمحول أفضل لخدمة المشترك مع مراعاة أهمية حركة نشاطه الخاصة بالتيليكس • وان الخط النهائى الذى يربط جهاز الاشتراك بالموزعة يمتد حتى المحول بواسطة الخط البرقى للشبكة العامة .
وعندما تخصص الادارة بناء على طلب المشترك ارتباطا استثنائيا بمحول تيليكس عدا المحول العادي للارتباط وفقا