أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 253
لا يسرى رد الرسوم الا على البرقيات ولو لم تصل أو التي جرى ابطالها أو وقع عليها تأخير أو شوهت، وليس على المراسلات المسببة أو التي أصبحت بدون جدوى من جراء عدم تسليمها أو تأخيرها أو تحريفها .
للجمهورية الجزائرية 453 المقطع الرابع عشر احكام مختلفة