أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 249
يجرى نقل البرقيات ذات المرتبة الواحدة :
بواسطة مكاتب الانطلاق حسب ترتيب الايداع ، -
- بواسطة مكاتب العبور حسب ترتيب الاستلام .