الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 242
تسرى الاحكام المتعلقة بابطال البرقيات
و - الامين العام للامم المتحدة ورئيس الهيئات الرئيسية | الرسمية على برقيات الدولة .
للامم المتحدة 6
ز - الامين العام للجامعة العربية ورئيس المؤسسات الخاصة | للجامعة العربية ، وان برقيات الاعوان القنصليين الذين يمارسون التجارة لا تعد كبرقيات خاصة بالدولة الا عندما ترسل لشخصية رسمية وتحتوي فقط على شؤون المصلحة وتعد بمثابة برقيات للدولة ايضا الجوابات التالية للبرقيات المذكورة اعلاه وذلك عندما تقدم البرقية الاصلية وتحتوى على اذن بالجواب برقيا .