أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 241
يمكن ان تودع برقيات الدولة في جميع المكاتب المسهمة بالخدمة البرقية ضمن نفس الشروط المقررة بالنسبة للبرقيات الرسمية التابعة للنظام الخاص .