أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 240
ان برقيات الدولة التي لا تتضمن طلب الاولوية في النقل من طرف المرسل، يجب ان تحمل الاشارة الى الخدمة الخاضعة للرسم = دولة = والتي تدرج عند الاقتضاء تلقائيا من مكتب المصدر