أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 236
ترتب برقيات الدولة في صنفين اثنين :
ا - البرقيات التي يطلب مرسلها منحها الأولوية في النقل
ب - البرقيات التي لم يطلب مرسلها منحها الأولوية في النقل وتعامل برقيات الدولة التابعة للصنف الاول فيما يخص الايداع والنقل، بمثابة برقيات عاجلة، وتعامل البرقيات التابعة للصنف الثاني كبرقيات خاصة عادية المقطع الفرعي 2 التحرير