أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 230
ان المبالغ التي يترتب تحصيلها احتماليا بعنوان اعادة الارسال لا يمكن أن يطالب بها من ارسلت اليه برقية رسمية .
وتقيد النفقات المطابقة على حساب الموظف المرسل .
المقطع الفرعي 5 المنشورات