أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 227
ان البرقيات الرسمية غير المشفوعة بالاشارة الى الخدمة الخاضعة للرسم «عاجلة» تكون مقبولة وهي تنقل و توزع ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للبرقيات الخاصة خلال الاوقات العادية للعمل في المكاتب بيد أن البرقيات الرسمية المشفوعة بالاشارة الى الخدمة الخاضعة للرسم «عاجلة يجب أن تقبل وتنقل وتوزع في كل وقت من النهار والليل