أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 221
يجوز لكل مرسل برقية أو مفوض عنه، بعد أن يثبت صفته أن يطلب ابطال البرقية التي أودعها أو ايقاف نقلها اذا لم تكن الفرصة قد حانت بعد ويحدد في الانظمة مع اجراءات الابطال مبلغ الرسوم الواجب الاحتفاظ به أو ارجاعه حسبما اذا كان هناك محل للنقل أو عدمه المقطع العاشر البرقيات الرسمية المقطع الفرعي 1 التعريف