أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 220
كل ايصال مسلم لمرسل البرقية لا يكون صالحا الا اذا كانت البرقية المتعلقة به قابلة للنقل والتوزيع فاذا سحب المرسل برقيته قبل نقلها أو ابطلها بواسطة اعلام بالخدمة الخاضعة للرسم، أشير على ايصال الايداع بالسحب أو الابطال .
المقطع الفرعي 5 ابطال برقية قيد رسمها في باب الايراد