أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 219
يجوز لمرسل البرقية المودعة في شباك البريد أو عن طريق املائها بالهاتف أو ، بالتيليكس، أن يطلب مقابل أدائه الرسوم القانونية تسليمه ايصالا بايداع برقيته .
ولا يقبل الطلب الا خلال مدة حفظ المحفوظات