الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 20
تسعر كمطبوعات عادية :
I أوراق الاعلانات والكراريس المطبوعة للدعايات - والفهارس والتقاويم والكتب والكراريس والمؤلفات المنشورة.
على أساس التعليمات والتي يتناول نشرها فترة محدودة وكذلك جميع المحررات الدورية والتي تكون تحت مظهر جرائد اخبارية ويكون هدفها الرئيسي بحث أو تنمية معاملات المؤسسات التجارية أو الصناعية أو المصرفية أو غيرها وكذلك المحررات التي تكون بالفعل أدوات للدعاية أو الاعلان لخدمة المؤسسات أو الشركات أو المقاولات أو الافراد .
2 - الجرائد والمحررات الدورية وملاحقها وذلك عندما يكون أكثر من ثلثهما ممنصد .. للاعلانات الترويجية والاعلان وكذلك للاعلانات التي تحث على المعاملات التجارية أو تكون الدعاية الخاصة بنفس المعلن تتجاوز 10 بالمئة من المساحة الكاملة للجريدة بيد أن النسبة المئوية للدعاية الخاصة بنفس المعلن يمكن أن تبلغ 35 % من المساحة الكاملة للنشرة شريطة أن تبقى هذه النسبة المئوية استثنائية ولا تشتمل أكثر مما يلى : . أربعة اعداد كل ربع سنة بالنسبة للنشرات اليومية ،
- عددان كل ربع سنة بالنسبة للنشرات الاسبوعية ، عدد واحد كل ربع سنة بالنسبة للنشرات الصادرة مرة واحدة أو مرتين في الشهر ، عدد واحد في السنة بالنسبة للنشرات الاخرى .. 432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وان الارساليات الاستثنائية لاعداد تتجاوز فيها الاعلانات النسب المذكورة أعلاه، فانها لا تجعل الاعداد النظامية التي ترسل فيما بعد تفقد الاستفادة من التعريفة المخفضة ويعد كذلك على وجه الخصوص بمثابة اعلانات كل نشر يهدف الى الاشارة والتعريف والتوصية بما يمكن أن يكون موضوع معاملة