الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 209
ان الرسائل اللاسلكية البحرية هي المراسلات الموجهة باللاسلكى الكهربائي بين محطات السفن التابعة لمكان المصدر أو الوصول والمحطات الساحلية للعبور، وبالبريد بين هذه الاخيرة ومكاتب المصدر أو الوصول وهي تقبل بالنسبة للاتجاهين سفن - بر وبر - سفن ولا يمكن ارسالها بالبريد العادى أو الجو الا ضمن حدود النظام الداخلى وفى العلاقات التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات اللاسلكية .
وتحدد بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات اللاسلكية شروط ايداع الرسائل اللاسلكية البحرية وتحريرها ونقلها وتسليمها .
المقطع الفرعي 25 اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم