الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 207
ان البرقيات اللاسلكية هى برقيات متبادلة بطريق اللاسلكي الكهربائي مع المحطات المتنقلة والمنشأة على السفن بواسطة محطات ثابتة برية تخضع البرقيات اللاسلكية على الدوام لقواعد النظام الدولى حتى ولو كانت متبادلة بين الجزائر ومحطة متنقلة جزائرية بواسطة محطة برية جزائرية .
ويمكن للمرسل أن يوضح عدد الايام التي يجب أن تكون فيها البرقية اللاسلكية تحت تصرف سفينة بواسطة المحطة الساحلية. فتقيد عندئذ قبل العنوان الاشارة المتعلقة بالخدمة التابعة للرسم « (عدد ايام مع ايضاح عدد الايام (10) على الأكثر) دون حساب يوم الايداع وتطبق كقاعدة عامة الاحكام المتعلقة بالبرقيات على البرقيات اللاسلكية على اعتبار أن الانظمة المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية لا تتضمن غير ذلك ..
للجمهورية الجزائرية 449 يشتمل رسم البرقيات اللاسلكية على ما يلى :
الرسم البرقي المتعلق بالنقل ما بين المكتب البرقي والمحطة البرية ،
- الرسم البرى المتعلق بالمحطة البرية ، رسم السفينة المتعلق بالمحطة المتنقلة .
الرسوم التبعية والمتعلقة عند الاقتضاء بالخدمات الخاصة المطلوبة .