الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 202
ان البرقيات التابعة للنظام الدولى المذكور بعده تحمل الاشارة المتعلقة بالخدمة الخاضعة للرسم « RCT • والتي تتقدم العنوان :
أ البرقيات المرسلة التي اسرى الحرب والمعتقلين المدنيين أو ممثليهم من ذوى الثقة ولجان المعتقلين) بواسطة جمعيات النجدة المعروفة والعاملة لمساعدة ضحايا الحرب ب البرقيات التي يسمح لاسرى الحرب والمعتقلين المدنيين بارسالها أو يسمح بارسالها لممثليهم ( من ذوى الثقة ولجان المعتقلين عند ممارسة وظائفهم المتفق عليها ゲー البرقيات المتعلقة بأسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين أو الموضوعين تحت الافراج المقيد أو بوفاة العسكريين أو المدنيين اثناء العمليات الحربية والمرسلة من المكاتب الوطنية للاستعلامات أو الوكالة المركزية للاستعلامات اثناء ممارسة أعمالها، والمنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وكذلك من طرف مندوبيات هذه المكاتب أو هذه الوكالة