أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 199
يتعين على المرسل التوقيع على تصريح حين ايداع برقية الرسالة يوضح بموجبه قطعا بأن النص محرر بكامله بكلام واضح ولا يتضمن أى معنى يختلف عن المعنى الناتج من نصه .
وتوضح في التصريح اللغة أو اللغات التي حررت بها البرقية ...