أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 198
يجب أن تحمل برقيات الرسائل الزاميا وقبل العنوان الاشارة الى الخدمة التابعة للرسم « LT ويمكن أن تتضمن فضلا عن ذلك اشارة أو عدة اشارات للخدمة التابعة للرسم :
«ج. م. ق» و « FS » و «معاد ارساله من فلان «ب. م. ن»
و «ن. ب. م» و «بريد» و «ب» م» و «ب» م» و «ش ب» و «ش. ب. م. م» TFS و يبرق بالتيليكس الى •