أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 186
عندما تسلم البرقية ذات الجواب المسدد القيمة في منطقة يقع فيها مكتب خاص بخدمة محصورة، يجوز للمرسل اليه أن يعهد بالجواب البرقى الى حامل البرقية شريطة تحرير هذا الجواب فورا .
المقطع الفرعي 18 البرقيات مع العلم بالوصول