أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 180
ان الخدمات الخاصة الوحيدة التي يمكن تقديمها للبرقيات المزخرفة هي التالية :
التوزيع للبريد المحفوظ» (شباك البريد شب أو (شباك البريد المحفوظ) ش. ب.م أو «البرق المحفوظ ب.م»...
- متعدد النسخ ( م.ن) تسليم متعدد العناوين ( تاريخ ) .