أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 179
ان الطرق الوحيدة لايداع البرقيات المزخرفة هي:
في الشباك أو بواسطة الهاتف أو التيلكس أو الخط ذى المصلحة الخاصة أو البرقية أو الهاتفية