أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 169
تستوفي رسوم اعادة الارسال من المرسل اليه مالم يكن هذا الاخير أو ممثله قد أوفاها مقدما في الحالة التي تكون البرقية غير تابعة الا لاعادة ارسال واحدة .