أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 161
يجوز للمرسل، شريطة مراعاة الشروط المذكورة في المادة 116 اعلاه ان يطلب بأن تسلم برقيته اما الى المرسل اليه في شباك مصلحة البريد «البريد المحفوظ على اعتبارها مراسلة عادية أو موصى عليها، أو في شباك البرقيات (البرق المحفوظ)