أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — مسؤولية الادارة
المادة 15
لا تقبل الشكاوى المتعلقة بمواد الرسائل من كل نوع مهما كان موضوعها او سببها الا في مهلة سنة اعتبارا من غداة ايداع الارسالية للجمهورية الجزائرية 419