الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 15
خلافا للمادتين 13 و 14، ان بطاقات الناخبين المطبوعة أو المكتوبة باليد وأوراق الانتخاب المطبوعة أو المكتوبة باليد وكذلك المنشورات الانتخابية المطبوعة والمرسلة ضمن ظرف غير مختوم أو مكشوف خلال فترة الانتخابات ، تستفيد من تعريفة خاصة لغاية الحد الاقصى من الوزن البالغ 3 كغ .
ان بطاقات الناخبين المودعة في البريد من طرف البلديات في ظرف مختوم لتوزيعها الى منازل الناخبين، تقبل بصفسة استثنائية على أساس هذه التعريفة شريطة أن تكون البطاقة مرسلة خلال فترة الانتخاب وان تحمل البطاقة البيان التالي بطاقة ناخب وكذلك تعيين البلدية المرسلة .