أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 157
يمكن لمرسل البرقية الى بلد الوصول الاجنبي أن يطلب بأن توزع برقيته من طرف مصلحة البريد، اذا كان لا يرغب في دفع نفقات التسليم السريع المقتضى أو تجنيب المرسل اليه من دفع هذه النفقات وذلك اذا كان بلد الوصول | يقبل هذه الطريقة من التوزيع المقطع الفرعي 9 البرقيات الواجب تسليمها ليلا