الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 152
يجوز لمرسل البرقية أن يطلب مقابل ادائه الرسوم النظامية معاملة برقيته كبرقية مستعجلة. فتستفيد هذه الاخيرة عندئذ من الاولوية في الايصال والتسليم.
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتتميز أولوية الايصال بيان الخدمة التابعة للرسم «عاجل».
وان الرسم التبعي للاستعجال يكون مساويا للرسم الاصلى لبرقية عادية بنفس عدد الكلمات .
المقطع الفرعي 6 البرقيات المراجعة