الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 14
تستفيد كذلك من رمحم المطبوعات والعنيات».
I تجارب المطبعة مع الكتابات الخطية المتعلقة بها أو بدونها. وتعد بمثابة تجارب التغييرات أو الاضافات المتعلقة بالتصحيح أو بالشكل أو بالطبع .
2 - ارساليات النسخ المخصصة للطبع في الجرائه والموجهة ضمن ظرف مفتوح الى عنوان جريدة أو مجلة دورية .
ان ارساليات النسخ المكتوبة باليد والتي لا يزيد وزنها عن 20 غراما وكذلك ارساليات النسخ المطبوعة يمكن ان يجرى سحبها من المحطة خارجا عن الكيس أو تسليمها للمنزل .
ان ارساليات النسخ المكتوبة باليد والتي يتجاوز وزنها ال 20 غراما يجب الزاميا أرسالها ضمن ظرف خارج الكيس لسحبه من المحطة وذلك لتستفيد من التعريفة المخفضة.
3 - الاستمارات المتعلقة بالاحصائيات والدراسات الاقتصادية المشفوعة بتأشيرة المسوزير المكلف بالتخطيط والاحصائيات ، 4 النسخ المكتوبة باليد أو ترسيمات مخططات المساحة والمبادلة ضمن ظروف غير مختومة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة المساحة والمالكين لغاية الحد الاقصى من الوزن البالغ 500 غرام