أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 146
يمكن أن يطلب المرسل بأن يجرى تبليغه بدفع السند الى المرسل اليه سواء كان برقيا ضمن النظام الداخلى بيان الخدمة التابعة للرسم : «أبرقوا بالدفع ) وسواء كان بالبريد ضمن النظامين (بيان الخدمة التابعة للرسم : «اعلام بالدفع ) .