أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — مسؤولية الادارة
المادة 13
ان ادارة البريد والمواصلات، عندما تسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل إلى مكان الوصول، تحل في جميع حقوق المالك. ويتعين على هذا الاخير اعلام الادارة عندما تقوم بالتسديد، بنوعية القيم وبسائر الظروف التي من شأنها ان تساعدها على الممارسة اللازمة لحقوقها