الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 13
تسرى تعريفة المطبوعات والعينات على :
1 - المطبوعات، أى جميع الطبعيات أو النسخ المستخرجة على ورق أو مواد أخرى للاستعمال العادي في المطبعة والطباعة والنقش والطباعة الحجرية والنسخ المخطوط ومصف الحروف والطابع الرطب أو بواسطة طريقة آلية أو تصويرية تشتمل على استعمال كليشة أو نموذج صنع أو نسخة سلبية غير آلة الكتابة أو الرسم المنقول .
ان نسخ الغسخة النموذجية المكتوبة بالريشة أو الآلة الكاتبة والمحصل عليها بالطريقة الآلية الخاصة بالآلة المتعددة الخطوط غير الرسم المنقول، تعد مشابهة للمطبوعات شريطة أن تودع في شباك مكاتب البريد بعدد لا يقل عن عشرين نسخة متشابهة تماما • وعندما يتضمن نص مكتوب كتابة مخطوطة باليد، وجب أن يوضع بيان «نص مطبوع بواسطة احدى الطرق المشار اليهما أعلاه وبشكل منظور جيدا .
2 - العينات، أى البضائع وأجزاء البضائع المرسلة للتعريف بمنتج .
وان البضائع أو الاشياء المقدمة لعينات يجب مبدئيا ألا يكون لها أية قيمة تجارية ان الارساليات المذكورة في هذه المادة، يجب ألا يكون لها أي طابع مراسلة شخصية أو ما يقوم مقام ذلك، سواء كان بذاتها أو بوثائق تكون مرفقة بها .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وينبغي أن تكون معدة على شكل يمكن فيه بسهولة التحقيق دائما بمحتواها ودون اتلاف التحزيم، الا في حالة الاستثناء المحدد من طرف وزير البريد والمواصلات .