أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 137
ان اشارة SVH يجب ان تكتب في رأس المقدمة ونهايتها ويجب ان تكتب من طرف مكتب المصدر اذا تعلق الامر مودعة في مكتب برقي او من طرف محطة SVH ببرقية الابدال اللاسلكى اللاقطة اذا تعلق الامر ببرقية SVH تالية لاعلام بخطر وصادرة عن سفينة او طائرة .