أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الثالث — القيم التي يجب تحصيلها او الارسالات المسلمة مقابل التسديد
المادة 137
لا تطبق احكام هذا الفصل على القيم المصرفية او غيرها المسلمة للتحصيل الى مراكز الصكوك البريدية من قبل ذوى الحسابات الجارية