الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 133
يشتمل رسم الكلمة في البرقيات التابعة للنظام الدولى على الرسوم النهائية العائدة لبلدى المنشأ والوصول ثم على رسم او رسوم العبور، اذا كان لها محل، والعائدة للبلاد الوسيطة ويعبر عن الرسوم النهائية ورسوم العبور بالفرنكات الذهبية. ويحدد الفرنك الذهبي بموجب الاتفاقات الدولية اللاسلكية .
وبالنسبة لتحصيل الرسوم البرقية الدولية، تطبق التعريفة المعبر عنها بالفرنك الذهبي بمعدل دينار جزائري يقارب بقدر الامكان قيمة الفرنك الذهبي .
ويستوفى عن برقية تابعة للنظام الدولى رسم ادنى مطابق لرسم سبع كلمات، بيد ان هذا الحد الادنى يعين بأربع عشرة كلمة بالنسبة لبرقيات الصحافة واثنى وعشرين كلمة بالنسبة للبرقيات - الرسائل .