الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 132
تنقسم الرسوم البرقية الى رسم اصلي ورسوم تبعية .
ان الرسم الاصلي هو الرسم المطبق على برقية عادية بنفس عدد الكلمات المدرجة في البرقية المقدمة والتي لا يترتب على ايداعها وايضالها وتسليمها اية معاملة خاصة .
وان الرسوم التبعية تشتمل على جميع ما يستوفى زيادة على الرسم الاصلى وذلك عندما يترتب على ايداع البرقية وايصالها او تسليمها معاملة خاصة ...
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية