أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الثاني — الحوالات
المادة 132
لا يجوز ان تعارض ادارة البريد والمواصلات وبأية حال فى الالتزام المترتب على حامل الصك بحكم التشريع والانظمة السارى بها العمل بالنسبة لتحصيل الصكوك والاوراق التجارية التى تسلم اليها تنفيذا لهذا الباب .