الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 131
عندما يكون عنوان البرقية غير كاف او غير كامل حسب احكام المادة 115 وان ذلك العنوان لم يسبق له ان سجل في مكتب الوصول ولم يسجل مطلقا فيه، او من جهة أخرى اذا كان تسليم البرقية لا يمكن أن يتم يقينا للمرسل اليه الحقيقي . نظرا بوجه الخصوص لاخطار المجانسة اللفظية يوقف مكتب الوصول توزيع البرقية ويحيل الى المكتب المرسل اعلاما بخدمة يشير فيه الى عدم تسليم البرقية لسبب عدم كفاية العنوان المقطع السادس تحصيل الرسوم